الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة 8
تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب المخالفات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
الاعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد
- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المحدد المدة من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة، السجن المحدد المدة من عشر ( 10 سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة، المنصوص عليها في القانون السجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات
- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.