الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة 7
يعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة، أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصنعها أو يصلحها دون رخصة من السلطة المختصة.
يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 100.000 دج، كل من يبيع أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض غير قانونية.