مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة 6
يعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل جزائري يتجند في الخارج في جمعية أو مجموعة أو منظمة معروفة بالافعال الارهابية مهما يكن شكلها أو تسميتها، حتى وان كانت هذه الافعال غير موجهة ضد الجزائر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الافعال المبينة أعلاه الاضرار بمصالح الجزائر.