مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة 3
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشيء أو يؤسس أو ينظم أو يسير أي جمعية أو تنظيم أو مجموعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة الأولى أعلاه.
كما يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة ، كل انخراط أو مشاركة مهما يكن شكلها في الجمعيات أو التنظيمات أو المجموعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها.