الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 33
لا تطبق أحكام المادتين 307 و 309 من قانون الاجراءات الجزائية.
يوقع الرئيس ورقة الأسئلة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : لا تطبق احكام المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية.
غير ان احكام المادة 309 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق باستثناء الاحكام المتعلقة بالتصويت الذي يتم برفع اليد.
يوقع رئيس الجلسة ورقة الاسئلة".