مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الثالث — الحكم
المادة 32
تكون جلسات المجلس القضائي الخاص عمومية .
غير أنه يمكن المجلس القضائي أن يقرر تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، اجراء كل المرافعات أو جزء منها في جلسة مغلقة.
وينطق بالقرارات في الموضوع، في جميع الأحوال في جلسة عمومية.