مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الاول — التحقيق الابتدائي
المادة 22
يمكن تمديد الحجز تحت ، النظر، كما هو منصوص عليه في المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية دون أن يتجاوز اثني عشر (12) يوما.