مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الاول — التحقيق الابتدائي
المادة 20
يمكن ضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص، أن يطلبوا قانونا من كل عنوان أو لسان حال أو سند اعلامي نشر اشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو مطاردتهم.