الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة الأولى
يعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو المس بممتلكاتهم، عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العمومية الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة، والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنيس القبور أو الاعتداء على رموز الجمهورية، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة اعوانها أو ممتلكاتها، أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.