مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الاول — التحقيق الابتدائي
المادة 19
يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الى كامل التراب الوطني في اطار البحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.