الفصل الثاني — الجهات القضائية المختصة
المادة 15
تنشأ لدى المجلس القضائي ، الخاص، غرفة لمراقبة التحقيق. . وتتكون غرفة المراقبة من رئيس ومساعدين اثنين.
ويمارس قاض من النيابة العامة مهام المدعي العام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 15 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
الفقرة 2 : تتداول غرفة المراقبة المكونة من رئيس ومساعدين اثنين.
ينصب المساعدون بأمر من رئيس المجلس القضائي الخاص ضمن قائمة القضاة المساعدين المعينين وفق الشروط المحددة في المادة 17 ادناه.
في حالة حدوث مانع للرئيس ينوبه المساعد الاقدم في أعلى رتبة.
يمارس مهام النيابة العامة أحد قضاة النيابة.