الفصل الثاني — الجهات القضائية المختصة
المادة 12
يتكون المجلس القضائي الخاص من خمسة ( 5 ) قضاة، منهم الرئيس وأربعة ( 4 ) مساعدين.
ويعين حسب الشروط نفسها، وعلى سبيل الاستخلاف رئيس، ومن ثلاثة ( 3 ) الى عشرة ( 10 ) مساعدين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : يتكون المجلس القضائي الخاص من غرفتين للحكم على الاقل، وتتكون كل غرفة من رئيس وأربعة ( 4 ) قضاة مساعدين.
تؤسس هذه الغرف بقرار من وزير العدل الذي ينصب الرئيس والمساعدين ".