مرسوم رقم 91-431
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-431 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) ويقيد في تنظيمية ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الثاني - الامانة العامة للحكومة في الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.