مرسوم رقم 91-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مراسيم تنظيمية رقم 91-242 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (6.975.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91-37 १९ १९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".