مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الرابع — المراقبة التقنية والرقابة الادارية
المادة 56
يجب أن تكون المنشآت المستكمل بناؤها والمستلمة موضوع فحص تقني قبل تشغيلها، تقوم به المتطلبات تتعلق بالأمن العمومي، المصالح المختصة التابعة للدولة التي تأذن تحت مسؤوليتها، بوضع المنشآت موضع التشغيل.
تبين الشروط العامة للاستلام والفحص التقني والتشغيل في قرار للوزير المكلف بالطاقة.