مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الرابع — المراقبة التقنية والرقابة الادارية
المادة 55
يتعين على المؤسسة أن تقدم للمصالح المختصة المكلفة بالمراقبة ما يتعلق بتنفيذ الاشغال والأمن وحفظ الصحة من مخططات ومعلومات واعلامات ووثائق.
ويتعين عليها أن تضع في متناول الاشخاص المؤهلين قانونا والمكلفين بالمراقبة جميع الوسائل والتسهيلات للوصول إلى المنشآت والورشات.