الباب الرابع — المراقبة التقنية والرقابة الادارية
المادة 52
يمارس الوزير المكلف بالطاقة في حدود صلاحياته وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها المراقبة التقنية على إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه كما تشمل هذه المراقبة والرقابة الادارية والتقنية ظروف استغلال هذه المنشآت والأمن وحفظ الصحة.
أما مراقبة الامن العمومي وسلامة اليد العاملة وصحتها والحفاظ على المباني والمساكن وسبل المواصلات وحماية استعمال المناطق والطبقات المائية وصيانة الممتلكات الفلاحية والغابية وحماية البيئة فإنها تمارس من كل وزير من الوزراء المختصين في حدود صلاحيات كل منهم.