الباب الثالث — نقل المنشآت
المادة 51
إذا تلقت المؤسسة طلبا بنقل ارتفاق يثقل ملكا عقاريا فإنه يتعين عليها، عملا بالمادة 24 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، أن تجيب في أجل قدره شهر ( 1 ) واحد ابتداء من تاريخ تسلمها الطالب وإذا ثبت أن عملية النقل المطلوبة تندرج في إطار الفقرة السابقة فإنه يتعين على المؤسسة أن تبين في ردها الآجال اللازمة لانجاز التعديلات المطلوبة.
وإذا ثبت أن كلفة النقل المطلوب تفوق كثيرا مدى الضرر الذي تلحقه ممارسة الارتفاق، فإنه يتعين عليها أن تبرر للمالك أو لذوي حقوقه رفضها وتقترح مصالحة بالتراضي.
وإذا لم يقبل الطالب الحل المقترح عليه ولم يمكن التوصل إلى أي حل قائم على التراضي ويعتمد باتفاق مشترك.
جاز للطالب أن يرفع دعوى لدى القضاء المختص وجاز للمؤسسة أن تلجأ إلى إجراء نزع الملكية وفقا للقانون.
ومهما يكن من أمر، فإنه لا يجوز للطالب أن يباشر أي اشغال تلحق الضرر بمنشآت المؤسسة دون موافقة كتابية منها، وإلا تحمل مسؤوليته المدنية وتعرض الطائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.