الباب الثالث — نقل المنشآت
المادة 50
إذا تبين أن إنجاز أشغال نقل المنشأة أمر لاغنى عنه، فإن المؤسسة تستفيد من الآجال الضرورية تنفيذ عملية نقل المنشآت المعنية أو تعديلها.
ولا يمكن الطالب الذي يلتمس نقل منشآت قائمة لانتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو التوزيع العمومي للغاز أو يلتمس إجراء تعديل عليها أن يباشر أشغالا تعرض هذه المنشآت للخطر.
وفي جميع الحالات فإن المصاريف المترتبة على أشغال نقل المنشآت أو تعديلها تقع كلها على عاتق الطالب إلا إذا تعلق الامر بارتفاق خدمة عمومية فرضتها الدولة، وتكون مصاريف النقل أو التعديل حينئذ مكفولة من ميزانية الدولة. 1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /