الباب الثالث — نقل المنشآت
المادة 49
إذا رأت المؤسسة أن نقل المنشأة المطلوب من الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخواص من شأنه أن تنجر عنه اضطرابات خطيرة في الاستغلال، أو تترتب عليه مصاريف باهضة للمصلحة العمومية، يمكنها أن ترفضه وتقترح حلولا بديلة تقوم على التراضي.
ويمكنها في حالة ما إذا كان نقل المنشأة مبررا أن تعلم الطالب بالآجال وبمبلغ النفقات الضرورية لتحقيق التعديلات المطلوبة.
وإذا رفض الطالب الحل المقترح، فإنه يلجأ إلى حكم الوزير المكلف بالطاقة.
وإذا استمر الخلاف بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير الوصي على القطاع الطالب. فإن الحكومة هي التي تحكم في الخلاف.
أما ما يتعلق بطلبات النقل الاخرى في حالة نشوب خلاف بين المؤسسة والخواص يشمل منشآت ذات جهد منخفض ومتوسط أو ضغط منخفض أو متوسط فإن التحكيم فيه يعود إلى الوالي.