الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الثاني — الاجراء الاستعجالي
المادة 47
عملا بالمادة 26 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه يترتب على الاجراء الاستعجالي الذي يقضي به البيان التصريحي بالمنفعة العامة أو بالموافقة أو بالترخيص التقنيين تقليص لآجال الاجراءات مع مراعاة الحفاظ على حقوق الغير | ولهذا الغرض يمكن السلطات المختصة أن تأمر على الخصوص، وبصورة متزامنة أو متوازية بتنفيذ إجراءات التحقيق المسبقة ولا سيما الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تسبق الترخيص بممارسة الارتفاقات أو شغل الاراضي، وبتقليص أجال التحقيق المطابقة إذا كان ذلك ممكنا.