مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي › الفرع الثاني — شغل الاراضي والحقوق الملحقة
المادة 45
يتعين على المؤسسة المستفيدة أن تعيد المساحة المشغولة الى حالتها السابقة عقب فترة شغلها لها دون المساس باحكام المادة 19 من القانون رقم 85-07 | المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.