الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي › الفرع الثاني — شغل الاراضي والحقوق الملحقة
المادة 40
اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي مع المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية، يرسل طلب شغل الاراضي الى الوالي، وترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالطاقة، يبين هذا الطلب ما يأتي : 1 (1) المعلومات اللازمة لتعيين المنشأة المؤسس شغل الاراضي لها ..
ب التاريخ المقرر لبداية شغل الاراضي ومدته.
ج) الهدف من شغل الاراضي ومدى الحقوق الملتمسة.
د) أي معلومات تهم الوضع ومساحة الاراضي المطلوب | شغلها وطبيعتها.
ه) أسماء المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وألقابهم ومقار سكناهم.
يلحق بطلب شغل الاراضي ما يأتي :
- مخطط للموقع يبين عند الاقتضاء حدود الاراضي المطلوب شغلها مؤقتا ومساحتها.
أي معلومات تقنية تحدد الاشغال والترتيبات المزمع اقامتها وشروط انجازها والتطاولات المحتملة على أملاك الدولة عند الاقتضاء.