الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي › الفرع الثاني — شغل الاراضي والحقوق الملحقة
المادة 39
يمكن المؤسسة حسب الشروط المحددة في المواد من 15 إلى 20 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه | غشت سنة 1985 ، المذكور أعلاه والتشريع المعمول به أن تقوم لتنفيذ أشغال إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتخزين الغاز وتوزيعه العمومي بما يأتي :
- تشغل مؤقتا الاراضي أو المواقع اللازمة لاقامة الورشات والاسكان المؤقت للمستخدمين المقيدين للعمل في هذه الورشات وإيداع العتاد.
تستفيد من الحقوق الملحقة الآتية :
تقوم بأشغال الهياكل الاساسية الضرورية لانجاز | العمليات المرتبطة بالانشطة المذكورة أعلاه ولاسيما فيما يخص نقل المعدات والتجهيزات أو تأمر من يقوم بها.
تقوم بالأشغال المطلوبة لتموين المستخدمين والورشات والمنشآت بالماء أو تأمر من يقوم بها.