الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي
المادة 29
يجب أن تكون ممارسة الارتفاقات أو شغل الاراضي الشامل لاملاك عقارية يملكها أشخاص خواص أو مخصصة لمؤسسات عمومية اقتصادية أو تعاونيات أو المستثمرات فلاحية موضوع اتفاق بالتراضي متوج قانونا بالتزام تعاقدي بين المعنيين والمؤسسة، أو موضوع رخصة يسلمها - بقرار - الوالي المختص اقليميا بناء على طلب من المؤسسة.
يصدر قرار الوالي بالترخيص بعد تحقيق يخبر خلاله الملاكون، وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة للاراضي لهم، وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية مسبقا ويدعون الى تقديم ملاحظاتهم خلال مهلة اقصاها شهران (02) وفقا للمادتين 15 و 22 من القانون رقم 85 – 07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.