الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الثاني — الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة
المادة 28
إذا تطلبت اقامة المنشآت أو تنفيذ الاشغال ارتفاقات بالمنفعة العمومية أو نزع ملكية، أو شغلا مؤقتا للأراضي فان الاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا الصدد تبقى قابلة للتطبيق.
ولا تجوز مخالفة قواعد الامن ومعاييره المعمول بها والواردة في مجال اختراق السكة الحديدية وغيرها من المنشآت العمومية.