الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الثاني — الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة
المادة 27
تنجز شبكة الكهربة ذات الجهد المنخفض بالنسبة الى كل بلدية يراد ايصال الكهرباء اليها على أساس مشاريع رسوم تخطيطية تدرسها المؤسسة وتضبطها مع المصالح التقنية في المجلس الشعبي البلدي المعني.
وانطلاقا من الرسوم التخطيطية المضبوطة، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني رخصة البناء البلدية خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بشأنها.