الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الثاني — الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة
المادة 26
للوالي مهلة شهرين (02) الدراسة المشاريع المعروضة عليه وتلقى رأي الهيئات العمومية المعنية المستقرة في الولاية، وينبغي له أن يقوم بأحد أمرين.
- اما أن يسلم رخصة البناء.
أو يرسل الى المؤسسة بملاحظاته أو يدعوها الى ادخال تعديلات على المشروع.
وفي هذه الحالة، تمنح المؤسسة مهملة شهر واحد لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة أو ادخال التعديلات اللازمة على المشروع. ثم يعاد المشروع المعدل الى الوالي الذي يسلم رخصة البناء المطلوبة بعد مهلة جديدة قدرها شهر واحد، وبعد موافقته على الرسم التخطيطي النهائي للمشروع .
ومهما يكن من أمر، فان رخصة البناء هذه الصالحة المجموع منشآت الشبكة ذات الجهد المتوسط، والمدرجة في برنامج الكهربة السنوي بالولاية يجب أن تتم خلال أربعة
(04) أشهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تقديم المؤسسة طلبها الى الوالي.