مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الثاني — الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة
المادة 24
يتم تنفيذ مشاريع المنشآت المذكورة في .
المادة أعلاه على أساس رخصة بناء يسلمها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي المختص حسب الشروط المحددة أدناه.