الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الثاني — الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة
المادة 23
عملا بالمادتين 9 و 10 من القانون رقم 85 – 07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وبصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة يبين هذا الفرع الاجراءات الخاصة برخصة بناء المشاريع الخاصة بمنشآت .
توزيع الكهرباء التي تندرج في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لايصال الكهرباء.
وهذه الاحكام تطبق على خطوط التوزيع ومراكزه ذات الجهد المتوسط والمنخفض كما هي محددة في المادة 7 باستثناء منشآت التوزيع العمومية الاخرى للكهرباء.