مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الأول — الاجراء الخاص بدراسة رخصة البناء
المادة 22
اذا طلب بناء المنشأة نزعا للملكية أو اقامة ارتفاقات منفعة عمومية أو استفادة من شغل الاراضي وحقوقا ملحقة، فان ملف الطلب المطابق يرسل اتفاق بالتراضي بين المؤسسة والاشخاص المعنيين.
وفي هذه الحالة يسلم الوالي القرارات المتصلة بذلك حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الآجال المحددة.