الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الأول — الاجراء الخاص بدراسة رخصة البناء
المادة 20
يتكون ملف طلب رخصة البناء حسب الحالة فيما يخص المنشآت الاخرى غير منشآت انتاج الكهرباء، ونظرا لخصوصيتها من الوثائق الآتية :
بخصوص المراكز الكهربائية :
كشف تقني، مخطط للموقع، مخطط للكتلة
- رسم تخطيطي وحيد الخط، مخطط مباني الاستغلال ومساكنه، مذكرة وصفية
- مخطط تطهير محضر اختيار القطعة الأرضية أو عقد تخصيصها أو منحها أو شرائها، أو نسخة من قرار نزع الملكية عند الاقتضاء.
- مخطط يبين الحدود الوهمية عند الحاجة لمحيط الحماية .
بخصوص محطات كبس الغاز ومحطات غاز البترول المميع :
مخطط للموقع، مخطط الكتلة المخططات المنفصلة للأنابيب والتركيبات الكهربائية.
وصف منظومات الامن مخطط مباني الاستغلال ومساكنه مخطط التطهير. 1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / محضر اختيار القطعة الارضية أو عقد تخصيص القطعة الارضية أو منحها أو شرائها أو نسخة من قرار نزع الملكية عند الاقتضاء مخطط يبين الحدود الوهمية عند الحاجة لمحيط الحماية .
وبخصوص محطات غاز البترول المميع يشتمل الملف بالاضافة الى ذلك على ما يأتي :
- مخطط المناطق الأمن رسم تخطيطي لمقاومة الحريق وبخصوص الخطوط الجوية والجوفية لنقل الكهرباء :
مذكرة وصفية تصميم لرسم تخطيطي على مقياس ملائم.
وثائق التوتيد، رسم تخطيطي طولي ودفتر التوتيد مخطط عبور الهياكل الاساسية ( واد، طريق سكة حديدية، الخ ..... )
- مخطط أجزاء الملكيات المعبورة.
وبخصوص قنوات التوزيع العمومي للغاز ذي الضغط العالي ومرافقها الملحقة :
مشهد مسطح، رسم تخطيطي طولي مخططات الاختراق ) طريق واد، سكة حديدية، .............
الرسم التخطيطي الذي يمثل قوام المنشأة
- مخطط موقع المنشآت الملحقة
- مخطط اجزاء الملكيات المعبورة
- الخريطة العامة للرسم التخطيطي.
رسم لاقامة منظومة الامن في حالة وجودها.
مخطط يتبين الحدود الوهمية عند الاقتضاء المحيط الحماية.
وبخصوص منشآت توزيع الكهرباء عدا ماذكر في المادة 23 أدناه :
- مذكرة وصفية، العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
- مخطط للموقع، مخطط للكتلة على مقياس ملائم،
- خريطة توتيد .
وبخصوص منشآت التوزيع العمومي للغاز ذي الضغط المتوسط والمنخفض :
- مخطط للشبكة يبين الرسم التخطيطي للقنوات وخصائصها التقنية.