الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الثالث — احكام خاصة
المادة 18
يجب أن يسبق بناء المنشآت المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طلب رخصة بناء يوجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو الى الوالى المختص اقليميا اذا كانت المنشأة المزمع بناؤها تشمل تراب عدة بلديات .
يقوم رئيس المجلس الشعبي الموجه الطلب اليه بتحويل الملف مصحوبا عند الاقتضاء بآرائه وملاحظاته الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية لدراسته وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وفي الحالة الثانية، يأمر الوالي بدراسة الملف عن طريق استصدار آراء المجالس الشعبية البلدية المعنية مسبقا.
اذا كانت المنشأة المزمعة من شأنها أن تعبر تراب عدة ولايات، فان الاجراء المذكور في الفقرات أعلاه يطبق في أن واحد على مستوى كل ولاية معنية.
تصدر السلطة المختصة قرار منح رخصة البناء أو رفضها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
غير أن انجاز تمديدات صغيرة للشبكة، وربط منشآت فيما بينها وأشغال الصيانة والترميم التي لا تتطلب تدخل المصالح الأخرى غير مصالح الطرق والشبكات أو الحصول | على رأيها يمكن أن يأذن به رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وفقا للأحكام المتعلقة برخصة اقامة الطرق والشبكات ولاسيما المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به.