الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الثاني — أحكام مشتركة
المادة 10
يسلم الوالي المختص إقليميا بناء على طلب المؤسسة رخصة الدخول الى الملكيات العمومية قصد السماح بانجاز الدراسات الأولية لاقامة المنشآت المذكورة في الفرع الاول من هذا المرسوم.
يجب أن يكون طلب المؤسسة الذي ترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالطاقة مصحوبا بالوثائق الآتية :
كشف تفني، مذكرة وصفية تصميم للموقع بمقياس ملائم بالنسبة إلى مشاريع المحطات المركزية والمراكز الكهربائية أو محطات الغاز مشروع رسم تخطيطي بمقياس 1/50.000/1 بالنسبة الى القنوات الكهربائية والغازية.