مرسوم رقم 88-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-99 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 1 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة والمتعلقة بالعبور الجمركي. i مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 قدره ثمانمائة ألف دينار ) ( 800.000 دج ) مفيد في ميزانية - جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، سنة 1987 | التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 ९९ 91 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821