مرسوم رقم 88-97 · ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-97 مؤرخ في 29 رمضان عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 دج ثمن فهرس ميزانية تسيير وزارة العدل. 819 1408

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.