المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الملحق ه - 1 .
ملحق يتعلق بالعبور الجمركي مدخل لقد يكون غالبا من الضروري ولاسباب مختلفة، توجيه البضائع من مكتب جمارك إلى مكتب جمارك آخر، هذه البضائع تكون عند الاقتضاء خاضعة لحقوق ورسوم عند الاستيراد أو التصدير. 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه يتضمن تشريع أغلب البلدان أحكاما تنص على أن مثل هذه البضائع يمكن نقلها دون تخليص الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير، تحت رقابة الجمارك من أحل احترام الشروط المحددة، يسمى هذا النظام الذي تتم تحته عمليات النقل « العبور الجمركي ».
ومن جهة أخرى، من أجل تسهيل النقل الدولي للبضائع التي تعبر عدة أقاليم جمركية، اتخذت إجراءات في إطار الاتفاقيات الدولية من أجل أن تطبق الدول المعنية تدابير موحدة لمعالجة البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي عبر أقاليمها.
يتعلق هذا الملحق بالعبور الجمركي الوطني مثل ما ( ط ) المصندقات ذات سعة متر مكعب أو أكثر.
( طط ) السيارات البرية، بما فيها المقطورات ونصف المقطورات.
( ططط ( قاطرات السكك الحديدية، و ( طططط ( القوارب الزوارق والمراكب الأخرى التي يمكن استعمالها في الملاحة الداخلية.
( ك ) ب « الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير » : حقوق الجمارك وكل الحقوق الاخرى، الرسوم والاتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عند الاستيراد أو التصدير، أو بمناسبة استيراد بضائع أو تصديرها، باستثناء يطبق على العبور الجمركي الدولي، لكنه لا يطبق على البضائع | الاتاوات والضرائب التي يحدد مبلغها بالكلفة التقديرية المنقولة عن طريق البريد التي تكون في أمتعة المسافرين تعريفات لتطبيق هذا الملحق نقصد :
( أ ) ب "العبور الجمركي " النظام الجمركي الذي توضع تحته البضائع المنقولة من مكتب جمارك، إلى مكتب جمارك آخر تحت رقابة الجمارك.
( ب ) ب « عمليات العبور الجمركي » نقل البضائع تحت العبور الجمركي من مكتب انطلاق إلى مكتب مقصد.
( ج ) ب «مكتب الشحن » كل مكتب جمارك تتم تحت سلطته بعض الاجراءات الاولية وذلك من أجل تسهيل البدء في عملية العبور الجمركي في مكتب الانطلاق.
( د ) ب « مكتب الانطلاق » كل مكتب جمارك أين تبدأ عملية العبور الجمركي.
( ه ) ب « مكتب المرور » كل مكتب جمارك تستورد أو تصدر عن طريقه البضائع أثناء عملية العبور الجمركي ( و ) ب « مكتب المقصد » كل مكتب جمارك تنتهي عنده عملية العبور الجمركي.
( ز ) ب « التصريح عن البضائع » العقد المحرر وفق الشكل المحدد من طرف الجمارك الذي بواسطته يعين المعنيون بالامر نظاما جمركيا لبضائعهم ويدلون بالمعلومات التي تشترطها الجمارك لتطبيق هذا النظام.
( ح ) ب « المصرح ، الشخص الذي يوقع باسم من وقع باسمه التصريح بالبضائع.
( طي ) ب « وحدة نقل »
للخدمات المؤداة.
( ل ) ب « رقابة الجمارك » مجموع التدابير المتخذة من أجل ضمان احترام القوانين والانظمة التي تكلف الجمارك بتطبيقها .
( م ) ب « الضمان » كل ما ترضاه الجمارك لينفذ الالتزامات نحوها، يسمى الضمان « إجماليا » عندما يضمن تنفيذ التزامات ناتجة عن عدة عمليات.
( ن ) ب « الشخص » كل شخص طبيعي أو معنوي الا إذا نص على غير ذلك.
مبادىء 1 2 قاعدة يخضع نظام العبور الجمركي لاحكام هذا الملحق. 2 قاعدة يحدد التشريع الوطني الشروط الواجب توفرها والاجراءات الواجب إتمامها بهدف العبور الجمركي.
ميدان التطبيق 3 قاعدة تسمح السلطات الجمركية بنقل البضائع تحت نظام العبور الجمركي عند إقليمها.
(1) من مكتب دخول إلى مكتب خروج ( ب ) من مكتب دخول إلى مكتب داخلي ( ج ) من مكتب داخلي إلى مكتب خروج ( د ) من مكتب داخلي إلى مكتب داخلي آخر الأربعاء 2 شوال عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 ملاحظة 1 يشار إلى النقل الذي يتم تحت نظام العبور الجمركي في الحالات المشار إليها في الفقرات ( أ ) إلى ( ج ) بعبارة عبور جمركي دولي » عندما يتعلق الامر بعملية واحدة عبرت أثناءها حدود بلد أو عدة بلدان، طبقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الاطراف.
ملاحظة 2 يمكن تحديد النقل تحت نظام العبور الجمركي المشار إليه أعلاه كالآتي :
(1) عبور مباشر ( مكتب دخول إلى مكتب خروج (
(ب) عبور نحو الداخل مكتب دخول إلى مكتب داخلي
(ج) عبور نحو الخارج ( مكتب داخلي إلى مكتب خروج).
(د) عبور داخلي ) مكتب داخلي إلى مكتب داخلي ) 4 قاعدة لا تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي | لدفع الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو عند التصدير، شريطة احترام الشروط المحددة من طرف السلطات الجمركية. 5 تطبيق موصى به كل شخص يملك حق التصرف في البضائع مثلا :
المالك، الناقل، وكيل العبور المرسل إليه أو العون المعتمد من طرف الجمارك ويجب أن يكون في استطاعته التصريح بالبضائع تحت نظام العبور الجمركي.
ملاحظة يمكن للسلطات الجمركية أن تطلب من المصرح تقديم ما يثبت حقه في التصرف في البضائع. 6 قاعدة يكون المصرح مسؤولا أمام السلطات الجمركية عن إتمام الالتزامات المنجزة عن العبور الجمركي ويتعين عليه خاصة ضمان تقديم البضائع سليمة إلى مكتب المقصد طبقا للشروط المحددة من طرف هذه السلطات.
احكام عامة 7 قاعدة تعين السلطات الجمركية، المكاتب الجمركية المختصة للقيام بالوظائف المحددة لغرض العبور الجمركي. 1 8 تطبيق موصى به عندما تقع المكاتب المعنية في حدود مشتركة يجب على السلطات الجمركية للبلدين المعنيين أن توافقا بين أيام وساعات فتح هذه المكاتب واختصاصها. 9 تطبيق موصى به بناء على طلب الشخص المعني بالامر ولأسباب تراها السلطات الجمركية مقبولة على هذه الأخيرة إذا كانت الظروف الادارية تسمح بذلك، أن تقوم باجراءات العبور الجمركي خارج ساعات فتح المكاتب وخارجها أيضا، أما النفقات التي تنجر عن هذه العملية بالطبع يمكن أن تكون على حساب الشخص المعني بالامر. 10 قاعدة تمنح الأولوية للعمليات الجمركية التي تتعلق بالحيوانات الحية البضائع القابلة للتلف والارسالات الاخرى التي لها طابع استعجالي، التي تكون تحت نظام العبور الجمركي والتي تتطلب إجباريا نقلا سريعا.
إجراءات في مكتب الانطلاق
(1) التصريح عن البضائع للوضع تحت نظام العبور الجمركي. 11 قاعدة ما عدا في حالة استثناء تمنحه السلطات الجمركية يقدم تصريح عن البضائع للعبور الجمركي إلى مكتب الانطلاق.
ملاحظة توجد إجراءات مبسطة في عدة بلدان تسمح بالاستغناء عن بعض الاجراءات الجمركية بما فيها تقديم تصريح عن البضائع، هذه الاجراءات تطبق مثلا على البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية تحت غطاء بوليصة نقل دولية وعلى البضائع التي تتجول في المنطقة الحدودية فقط. 12 قاعدة تكون أشكال التصريحات عن البضائع للعبور الجمركي مطابقة للنموذج الرسمي المحدد من طرف السلطات المختصة.
ملاحظة 1 على المصرح عادة ذكر العناصر التالية : 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه اسم وعنوان المرسل اسم وعنوان المصرح الاسم والعنوان البريدي للمرسل إليه كيفية النقل تعريف وسيلة النقل
- ذكر الاختام الموضوعة الخ
- مكان الشحن مكتب المقصد وحدة النقل ( الطراز رقم التعريف ) علامات – أرقام – عدد ونوع الطرود.
تعيين البضائع.
- الوزن الاجمالي لكل إرسال بالكيلو.
تعداد الوثائق المرفقة.
مكان تاريخ وإمضاء المصرح.
ملاحظة 2 يمكن للاطراف المتعاقدة التي تعتزم مراجعة الاشكال الموجودة أو تهيئة أشكال جديدة للتصريح عن البضائع للعبور الجمركي، أن تلجأ إلى النماذج الواردة في الذيل 1.
لهذا الملحق وأن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في الذيل 2 هذا النموذج معد ليستعمل كأساس لتحرير أشكال التصريحات عن البضائع للعبور الجمركي لتستعمل في إطار إجراءات العبور التي تتطلب استعمال شكل خاص بناء على اتفاق ثنائي أو متعدد الاطراف صمم هذا النموذج من التصريح ليستعمل في عمليات العبور الجمركي الوطني، ولكن يمكن استعماله أيضا في عمليات العبور الجمركي الدولي. 13 تطبيق موصى به كل وثيقة تجارية أو وثيقة نقل تتضمنه الاستعلامات الضرورية لابد أن تقبل كجزء بياني من تصريح البضاعة للعبور الجمركي.
( ب ) الضمان 14 قاعدة إن أشكال الضمان اللازم توينها للعبور الجمركي تحدد من قبل التشريع الوطني أو تطبيقا لهذا الاخير من ادارة الجمارك. 15 تطبيق موصى به من بين أشكال الضمان المقبولة، فان الاختيار يترك للمصرح 16 قاعدة إن إدارة الجمارك هي التي تحدد مبلغ الضمان العملية العبور الجمركي. 17 قاعدة عندما يطلب ضمان لتغطية تنفيذ التزامات ناتجة عن عدة عمليات عبور جمركي فان إدارة الجمارك يمكنها أن تقبل ضمانا عاما. 18 تطبيق موصى به لابد ان يحدد مبلغ الضمان إلى أدنى حد ممكن تبعا لحقوق ورسوم الاستيرادات أو الصادرات الممكن استحقاقها.
( ج ) فحص الارسالات 19 تطبيق موصى به في الحالات التي تتمتع بها إدارة الجمارك بحق فحص البضاعة المصرح بها للعبور الجمركي فعليها أن تحدد هذا الفحص لا فيما يخص التدابير اللازمة لضمان مراقبة القوانين والنظم التي تكلف الجمارك بتطبيقها. 20 قاعدة على مسؤولي مكتب الذهاب للجمارك اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد تمكين مكتب الوصول من فحص الارسال أو كشف أي نقل غير مسموح عند الاقتضاء. 21 قاعدة إذا بعث إرسال على متن وحدة نقل، فلا بد أن يوضع ختم الجمارك بشرط أن تكون هذه الوحدة مبنية ومهيأة بحيث:
( أ ) يوضع الختم الجمركي بطريقة سهلة وفعالة.
( ب ) لا يمكن نزع أو إدراج أية بضاعة من الاقسام المختومة لوحدة النقل بدون ترك أثار ظاهرة للكسر أو تقطيع الختم الجمركي.
( ج ) لا تحتوي على فراغ مخفي يمكن استعماله لتخبئة البضائع.
( د ) تكون هذه الفراغات سهلة البلوغ عند التفتيش الجمركي.
علاوة على ذلك لابد أن تكون وحدات النقل هذه مقبولة النقل البضائع تحت الختم الجمركي.
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 ملاحظة 1 إن وحدات النقل هذه هي في الواقع معتمدة لنقل البضائع تحت الختم الجمركي وذلك تطبيقا لعدة اتفاقيات جمركية كالمتعلقة بالمصندقات المبرمة بجنيف في 18 ماي 1956 والاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بالدفاتر ع.د.ب والمبرمة بجنيف في 15 جانفي سنة 1959، والوحدة التقنية للسكك الحديدية المبرمة ببارن في ماي سنة 1886 تأليف 1960 وتنظيم اللجنة المركزية للراين ( ترجمة 21 نوفمبر سنة 1963 ) المتعلقة بالسياج الجمركي لسفن نهر الراين يمكن اعتمادها تطبيقا للاتفاقات اللاحقة التي تعوض النصوص السالفة الذكر ويمكن لكل الدول أن تضيف أحكاما إضافية وذلك بمعاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف بغية اعتماد وحدات النقل التي تستعمل خصيصا على ترابها وذلك لأغراض العبور الجمركي، فمثلا المصندقات التي حمولتها أقل من متر مكعب ولكن تحتوي من كل الوجوه على كل الشروط اللازمة لتشبيهها بالمصندقات الحقيقية لتطبيق التنظيم المركي.
ملاحظة 2 يمكن لادارة الجمارك في بعض الحالات أن تختم وحدات النقل الغير المعتمدة لنقل البضائع تحت الختم الجمركي إذا تبين لها أن هذه الوحدات تمنح أمنا كافيا عندما تكون مختومة. 22 قاعدة إذا تم الارسال على متن وحدة نقل لا يمكن ختمها بطريقة فعالة لابد من تعريف البضائع حتى يتم كشف أي تحريك وذلك بوضع ختم جمركي على كل طرد على حدة مع وضع علامات التعريف توصف البضائع بمقارنتها مع العينات، الاشكال التصاميم أو الصور الملحقة بتصريح البضائع كما يجب التعريف الكامل للبضائع مع ذكر نتيجة | لا يمكن لادارة الجمارك وضع التدابير التالية الا إذا قضت بضرورة ذلك :
( أ ) وجوب نقل البضائع عبر طريق محدد، ( ب ) وجوب نقل البضائع تحت مرافقة الجمارك. 24 تطبيق موصى به إذا حددت إدارة الجمارك مهلة لتقديم البضائع المكتب جمارك معين، لابد أن تراعي الشروط التي ستتم بها عملية العبور الجمركي.
الختم الجمركي وعلامات الفحص 25 قاعدة يجب أن تستجيب الأختام الجمركية المستعملة للعبور الجمركي للشروط المنصوص عليها في الذيل رقم 3 من هذا الملحق. 26 تطبيق موصى به إن الاختام الجمركية وعلامات التعريف التي تضعها الجمارك الاجنبية يجب قبولها لعملية العبور الجمركي، إلا إذا كانت غير كافية أو تتوفر على الامن المطلوب أو إلا إذا كانت إدارة الجمارك بفحص البضائع إذا قبلت الاختام الاجنبية على إقليم جمركي، فإنها تستفيد فوق هذا الاقليم بنفس الحماية القانونية التي تستفيد بها الاختام الوطنية.
تصفية العبور الجمركي 27 قاعدة لا تتخذ إدارة الجمارك عند تصفية عملية عبور جمركي أي شرط ما عدا تقديم البضائع والتصريح الخاص بها لدى .
مكتب الوصول وفي الآجال المحتمل تحديدها لهذا الغرض هذا التعريف على تصريح البضائع أو أن يكون النقل تحت وعليه لا بد ألا يطرأ أي تغيير للبضائع أو استعمال وان مرافقة الجمارك.
ملاحظة إن التدابير الدقيقة التي يمكن لادارة الجمارك اتخاذها عندما تكون البضائع على متن وحدة نقل لا يمكن ختمها تخضع للظروف الخاصة بكل بضاعة نظرا لمختلف العناصر كطبيعة البضاعة، الحزم والحقوق والرسوم المحتملة الاستحقاق عند الاستيراد أو التصدير.
( د ) تدابير الفحص الاضافي 23 قاعدة | الاختام الجمركية أو علامات التعريف تبقى سليمة.
ملاحظة 1 ان رقابات البضائع في مكتب الوصول للاغراض المشار إليها أعلاه تخضع للظروف الخاصة بكل عملية عبور جمركي، غير أنه لادارة الجمارك التأكد من أن الاختام وعلامات التعريف سليمة، ويمكنها عند الاقتضاء التأكد من أن وحدة النقل تمنح أمنا كافيا في كل الاحوال وتجري فحصا موجزا أو تفصيليا للبضائع بنفسها، هذا الفحص قد يكون مثلا ليتم نقل هذه البضائع إلى نظام جمركي آخر. 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه ملاحظة 2 يمكن للتشريع الوطني أن ينص عند وقوع حوادث أو أي عمل غير منتظر يقع أثناء النقل ويمس عملية العبور الجمركي، على تبليغها إلى إدارة الجمارك أو أية سلطة مختصة قريبة من مكان وقوع الحادث أو الحادث ذاته، وتتثبت من هذه الوقائع بنفسها. 28 قاعدة إذا تبين لادارة الجمارك أن الشخص المعني بالامر قد وفى بتعهداته فانها تمنح دون تأخير، إبراء من الضمان الذي يكون قد سلمه. 29 تطبيق موصى به لا يعني عدم احترام خط السير أو المهلة المحددة استيفاء للحقوق والرسوم المحتملة الاستحقاق عند الاستيراد والتصدير، أو بالاحرى كل الشروط الاخرى التي قد ترضي إدراة الجمارك. 30 قاعدة يمنح إعفاء الحقوق والرسوم المستحقة عادة عند الاستيراد أو التصدير إذا تبين لادارة الجمارك أن البضائع المنقولة بنظام العبور الجمركي قد أتلفت أو ضاعت نهائيا نتيجة حادث أو قوة قاهرة، أو ناقصة لأسباب راجعة لطبيعتها .
ملاحظة يمكن للاجزاء المتبقية من هذه البضائع بمقرر من إدارة الجمارك :
( 1 ) أن توضع للاستهلاك في الحالة التي هي عليها كأنما استوردت كما هي عليه :
( ب ) إعادة تصديرها .
( ج ) تركها بدون نفقات لصالح الخزينة العامة أو.
( د ) إتلافها أو معالجتها حتى تفقد كل قيمتها التجارية وذلك تحت مراقبة الجمارك وبدون نفقات لصالح الخزينة العامة.
اتفاقيات دولية متعلقة بالعبور الجمركي 31 تطبيق موصى به على الاطراف المتعاقدين أن ينخرطوا في المعاهدات الدولية التالية أو التي عوضتها :
الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالعبور الدولي للبضائع ( اتفاقية ITI ) فيينا 7 جوان 1971.
الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع تحت غطاء الدفاتر TIR ) اتفاقية TIR ) جنيف 15 جانفي 1959 .
الاتفاقية الجمركية حول الدفتر ( ATA) للقبول المؤقت للبضائع ( اتفافية (ATA بروكسيل 6 ديسمبر .1961 ملاحظة يمكن قبول دفاتر ( ATA ) لعبور البضائع تحت نظام القبول المؤقت التي يجب عند الذهاب أو الاياب نقلها تحت مراقبة الجمارك، سواء في بلد القبول المؤقت أو بلد أو عدة بلدان كائنة بين بلدان التصدير والاستيراد. 32 تطبيق موصى به على الاطراف المتعاقدين الذين ليس بوسعهم الانخراط في الاتفاقيات الدولية المذكورة في التطبيق الموصى به رقم
(31) الانضمام في إطار الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف بغية إحداث نظام للعبور الجمركي الدولي، مراعية القواعد الموصى بها من 1 إلى 30 لهذا الملحق وتدرج في هذه الاتفاقيات علاوة على ذلك الاحكام الخاصة المذكورة فيما يلي:
( 1 ) عندما تنقل البضائع على وحدة نقل تستجيب للشروط المذكورة بالقاعدة 21 وأن الشخص المعني يطلبه ويمنح ضمانا بأن وحدة النقل هذه ستوضع في مرحلة لاحقة من النقل تحت نظام للعبور الجمركي ملتمسا وضع الاختام الجمركية ويجب على السلطات الجمركية بمكتب الشحن :
التأكد من صحة وثائق المرافقة التي أقرها الاتفاق الثنائي أو المتعدد الاطراف مبينا محتوى النقل.
- ختم وحدة النقل.
- ذكر اسم مكتب الشحن على وثائق الارفاق ومواصفات الاختام الجمركية الموضوعة وتاريخ وضعها.
( 2 ) عندما يصرح بالبضائع للعبور الجمركي فيما بعد، فعلى إدارة الجمارك لمكتب الذهاب إلا في حالة الظروف الاستثنائية أن تقدر ضرورة فحص البضائع وقبول الاختام التي يضعها مكتب الشحن ووثائق الارفاق المشار إليها (1).
( 3 ) يجب قبول النماذج المشتركة لتصريح البضائع للعبور الجمركي على كل إقليم جمركي معني ويجب أن تكون معدة حسب الشكل المقدم في الذيل ( 1 ) لهذا الملحق ومراعاة للملاحظات المذكورة في الذيل ( 2 ) .
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 ( 4 ) عندما يتطلب ضمان فيجب أن يكون مكونا ومقبولا بشكل صحيح وتنفيذي على كل إقليم جمركي معني، ويكون محررا بطريقة تصريح البضائع للعبور الجمركي أو وثيقة أخرى. / ( 5 ) يجب على إدارة الجمارك بصفة عامة ودون الاضرار بحقها في فحص البضائع أن تحدد كما يلي الاجراءات الواجب إتمامها لدى مكاتب المرور
- في المكاتب حيث تستورد البضائع على الاقليم الجمركي، على إدارة الجمارك التأكد أن التصريح بالبضائع صحيح وعند الاقتضاء أن الاختام الجمركية الموضوعة سابقا أو علامات التعريف سليمة وأنه عند اللزوم، فان وحدة النقل تقدم ضمانا كافيا وأنه عندما يتطلب ضمان فيجب أن يكون صحيحا وعليها بعد ذلك أن تؤشر بالنتيجة لذلك على تصريح البضائع.
- في المكاتب حيث تغادر البضائع الاقليم الجمركي، فعلى إدارة الجمارك التأكد عند اللزوم أن الاختام الجمركية أو علامات التعريف سليمة وعند الاقتضاء أن وحدة النقل تقدم ضمانا كافيا وعليها بعد ذلك التأشير تبعا لذلك على تصريح البضائع.
المرسل ( الاسم والعنوان ) المرسل إليه ( الاسم والعنوان البريدي ) عنوان التسليم مكان الشحن عن طريق مكتب المقصد ( 6 ) عندما ينزع مكتب المرور ختما جمركيا أو علامة | تعريف، خاصة بغرض فحص البضائع، فعليه أن يذكر مواصفات الاختام الجمركية أو علامات التعريف على تصريح البضائع المرافقة لها.
( 7 ) ينبغي الزيادة من تقليص الاجراءات التي يجب القيام بها في مكاتب المرور أو الغائها تماما بما أن المخالصة المترتبة عن العبور الجمركي تقدمها السلطات المختصة بالنسبة لعملية العبور الجمركي برمتها.
( 8 ) كما يتعين اتخاذ التدابير الخاصة بالمساعدة المتبادلة من إدارات جمارك البلدان المعنية وذلك قصد التحقق من دقة الوثائق المتعلقة بالسلع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي وصحة الاختام الجمركية.
معلومات حول العبور الجمركي 33 قاعدة تعمل السلطات الجمركية على أن يتحصل كل من يهمه الأمر على معلومات مفيدة وبدون أية صعوبة حول العبور الجمركي.
مكتب الانطلاق التاريخ رقم المصرح ( الاسم والعنوان ) بلد المصدر بلد المقصد الرصيف المستودع الخ استعمال رسمي طريقة ووسيلة النقل الوثائق المرفقة الختم الخ .... الذي وضعه الجمرك المصرح وحدة النقل ( الصنف رقم التعريف عدد الطرود وطبيعتها رقم التعريف | الوزن القائم علامات وأرقام الطرود أو الاشياء) تعيين السلع.
العدد الكلي ( التنظيم الوطني ) بالكلغ للطرود الوزن القائم الكلي بالكلغ ) معلومات عن الضمان ) أصرح أنا الموقع أسفله أن البيانات الواردة في هذا التصريح صحيحة موثق بها، وأتحمل مسؤولية إتمام الالتزامات الخاصة بعملية العبور الجمركي هذه وفق الشروط التي حددتها السلطات المختصة.
المكان والتاريخ وتوقيع المصرح 816 الجريدة الرسمية مكتب الدخول الطابع أشهد بعد الفحص أن الطرود المقيدة في هذا التصريح مطابقة للوصف المقدم وهي سليمة.
الاختام على وسائل النقل سليمة على الطرود موضوعة التاريخ التوقيع مكتب الدخول الطابع وسائل النقل / الطرود المستوردة بختم سليم الوثائق التي تمت مراجعتها اختام إضافية الارقام نعم لا التاريخ الامضاء مكتب الدخول الطابع وسائل النقل / الطرود المستوردة بختم سليم وثائق مراجعة الارقام اختام إضافية لا نعم.
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه مكتب الخروج الطابع وسائل النقل / الطرود المصدرة بختم تسليم عملية العبور الوطني منجزة بلد العبور الاول التاريخ التوقيع مكتب الخروج الطابع وسائل النقل / الطرود المصدرة بختم سليم عملية العبور الوطني منجزة بلد العبور الثاني التاريخ، الامضاء مكتب الخروج الطابع وسائل النقل / الطرود المصدرة بختم سليم عملية العبور الوطني منجزة بلد العبور الثالث التاريخ التوقيع التاريخ التوقيع مكتب الدخول الطابع وسائل النقل / الطرود المستوردة بختم سليم وثائق مراجعة وثائق مراجعة التحويل على مكتب المقصد النهائي عملية العبور تامة التاريخ التوقيع مكتب المقصد النهائي. الطابع وسائل النقل / الطرود المستلمة بختم سليم بلد المقصد عملية العبور تامة التاريخ التوقيع الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 الذيل الثاني ملاحظات -1 إن مقاس النموذج الخاص بتصريح السلع للعبور الجمركي هو المقاس الدولي 4 / ISO / ( 210 × 297 ملم ) وقد زود هذا النموذج بحاشية علوية تبلغ 10 ملم وحاشية أخرى على اليسار تبلغ 20 ملم وذلك لتسهيل عملية الترتيب وينبغي أن يكون تباعد الاسطر مطابقا لمضاعفات 24/4 ملم والتباعدات العرضانية مطابقة المضاعفات 254 ملم وكما يجب أن يكون التقديم وفق الصيغة النموذجية للجنة الاقتصادية الاوروبية ( ل. أ. أ ) حسب النموذج المقدم في الذيل الأول إلا أنه يمكن قبول الفوارق الطفيفة بالنسبة لحجم الخانات المضبوطة الخ إذا كانت تستجيب لمتطلبات خاصة بالبلد الذي يصدرها مثل وجود أنظمة قياس غير النظام المتري أو خاصيات متعلقة بمجموعة موحدة من الوثائق الوطنية الخ.
2 - يمكن للبلدان وضع القواعد الخاصة بوزن الورق الذي ينبغي استعماله بالمتر المربع واستخدام النقش تحاشيا العمليات التزوير.
3 - تدل البيانات المكتوبة في كل جهة من نموذج التصريح بالسلع المرصودة للعبور الجمركي على طبيعة المعلومات التي يتعين إدراجها وإن قضى التشريع الوطني بذلك، في مقدور كل بلد استبدال هذه العبارات بالصيغة الوطنية بعبارات أخرى يراها مناسبة أكثر، شريطة أن تبقى طبيعة المعلومات المحددة في نموذج التصريح بالسلع المرصودة للعبور الجمركي دون تغيير.
4 - علاوة عن ذلك يمكن للادارات أن تحذف، من النموذج الخاص بها، عناوين الصيغة النموذجية التي لا تحتاجها، وعليه يمكن استعمال الاماكن التي أصبحت شاغرة لتقييد التحشيات الادارية.
5 - وفي نموذج التصريح هذا تدرج البيانات المتعلقة بالعبور الجمزكي الدولي فحسب في ظهر النموذج بحيث يمكن حذفها إذا ما استعمل التصريح لغايات أخرى. 6 – تخص الملاحظات التالية الخانات الواردة في الصيغة النموذجية.
المرسل ( الاسم والعنوان ) هذه الخانة مرصودة لتعيين اسم وعنوان مرسل السلع أما إذا كان نفس التصريح يغطي سلعا واردة من قبل مرسلين متعددين، يتعين ذكر الوثائق الملحقة.
المرسل إليه ( الاسم والعنوان البريدي ) في القسم الاعلى من هذه الخانة يجب كتابة العنوان البريدي للشخص الذي ترسل إليه السلع، أما في القسم الاسفل تحت عنوان « عنوان التسليم » يجب تحديد العنوان الخاص بتسليم السلع في حالة ما إذا كان مختلفا عن العنوان البريدي.
المصرح ( الاسم والعنوان ) إن المصرح هو ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوقع على التصريح الخاص بالعبور الجمركي أو ذلك الشخص الذي وقع التصريح باسمه.
بلد المصدر في هذه الخانة نبين البلد الذي منه وردت السلع أي البلد المصدر.
بلد المقصد يتعلق الامر ببلد المقصد النهائي للسلع بعد عملية العبور الجمركي.
مكان الشحن ( * ) يتعلق الامر هنا بمكان الانطلاق حيث تشحن السلع فعلا على وسيلة النقل.
الرصيف المستودع، الخ ( * ) في هذه الخانة يبين مكان تخزين السلع قبل شحنها إذ تعتبر هذه المعلومة ذات أهمية خاصة لما تصدر السلع عند إخراجها من مستودع الجمرك الخ....
عن ( * ) تذكر بطريقة ( عن ( نقاط المرور الحدودية وكذا الأماكن حيث تتبدل طرق ووسائل النقل الخ.
طريقة ووسيلة النقل ( * ) يذكر طريقة ووسيلة النقل المستعملة لكل طرف في النقل ونبين حسب الحال، اسم السفينة، رقم التسجيل عربة السكك الحديدية أو الشاحنة الخ.
وفي حالة النقل الدولي فان هذه المعلومات تسجل عند الاقتضاء أثناء النقل. 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه مكتب المقصد ( * ) يقصد به اسم مكتب الجمرك أين تنتهي عملية العبور الجمركي.
الوثائق المرفقة يجب على المصرح أن يذكر في هذه الخانة الوثائق ) شهادة المنشأ والمراقبة الصحية، بيان الحمولة الخ ) مرفقة بالتصريح.
الاستعمال الرسمي يذكر عند الاقتضاء في هذه الخانة البيانات المتعلقة بمراقبة الطرود الخ.......
الاختام، الخ........ التي تضعها الجمارك أو التصريح تدون في هذه الخانة عدد الاختام الخ الموضوعة وكذا أرقامها أو جميع المميزات الاخرى التي تسمح بتعريفها هذه الخانة المخصصة يجب أن تكون مؤشرة لبيان إذا كانت الاختام الخ قد وضعتها الجمارك نفسها أو المصرح .
وحدة النقل ( نموذج ، رقم التعريف ( علامات وأرقام الطرود أو الاشباك يذكر في هذه الخانة مميزات وحدات النقل ( نموذج ورقم تعريف المصندقة مثلا ( أو البضائع مثلا علامات الارسالية، أرقام الحصة وأرقام التسلسل أو نص العنوان.
عدد وطبيعة الطرود أو تعيين البضائع هذا الجزء خاص ببيان عدد وطبيعة الطرود وتعيين البضائع وتذكر هذه سواء حسب اسمها التجاري المعمول به إن أمكن وفق مصطلحات التعريفات الجمركية أو جداول النقل المطبقة في الحالة المعتبرة راجحة.
رقم الترتيب يذكر عند الامكان رقم الرمز الاحصائي أو رقم التعريفة الجمركية أو في أغلب الاحوال فان هذه الارقام ( أو أجزاء من هذه الارقام ) مستعملة في العالم كله لتعين على التعرف على البضاعة.
الوزن الاجمالي، كلغ يجب إعطاء الوزن الاجمالي للبضائع بالكلغ.
التنظيم الوطني تخصص هذه الخانة للبيانات التكميلية التي تحصل عليها الادارات ( اسم السائق الطريق المتبع المهلة المحددة، الخ ... ( كما يمكنها أن تحمل بيانات رسمية خاصة بمكتب المقصد .
معلومات خاصة بالضمان تذكر هنا المعلومات المتعلقة بالضمان المؤسس الودائع النقدية ضمان ممنوح من شخص آخر، الخ...
مكان وزمان إمضاء المصرح يمكن لنص التصريح الموجود هنا تغييره عند الحاجة ومراعاة للتشريع الوطني أو للاتفاقات الثنائية أو المتعدد الاطراف أن للخانات الموجودة على ظهر تصريح العبور الجمركي، طابع بياني بسيط التي يجب تغييرها تبعا للاجراء الذي سيقرر في إطار الاتفاق الثنائي أو المتعدد الاطراف حول العبور الجمركي.
( * ) إن حجم هذه الخانات يمكن أن يتوافق تبعا للاستعمال الخاص للنموذج أو لكي يسمح بضم هذا الاخير إلى مجموعة من النماذج الموحدة المزمع رسمها بطريقة تدعى الضرب الوحيد .
الذيل 3 الشروط الدنيا التي يجب توافرها في الاختام الجمركية يجب أن تتوافر في الاختام الجمركية أدنى الشروط الآتية :.
1. الشروط العامة الخاصة بالاختام :
يجب أن تكون الأختام :
( أ ) متينة ودائمة .
( ب ) سهلة الوضع وبسرعة.
( ج ) سهلة المراقبة والتعرف عليها.
( د ) بحيث يستحيل إزالتها أو فكها دون كسرها أو القيام بتحريكها بصورة غير عادية دون ترك آثار.
( ه ) بحيث يستحيل استعمال نفس الختم أكثر من مرة.
( و ) بحيث يستحيل قدر الامكان عمل نسخة منها أو تزويرها .
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
2 . المميزات المادية للختم :
(1) يجب أن يكون شكل وأحجام الختم بحيث يسهل علينا تمييز علامات التعريف.
( ب ) يجب الا تكون الثقب المجهزة على الاختام ذات مقاييس توافق مقاييس الرباط المستعمل ويجب أن ترتب بحيث يكون الرباط موضوعا باحكام عندما يكون الختم مغلقا .
( ج ) يجب أن تكون للمادة المستعملة مقاومة قوية لاجتناب كل تصدع طارئى وإتلاف سريع ( بالعوامل الجوية أو الكيماوية مثلا ) وكذا لتلافي القيام بكل تحريك غير عادي دون ترك . آثار ( د ) يجب اختيار المادة المستعملة تبعا لنظام الختم المعتمد .
3 . المميزات المادية للاربطة :
( 1 ) يجب أن تكون الاربطة قوية ودائمة ولها مقاومة | كافية للتقلبات الجوية والتآكل.
مراسيم