مرسوم رقم 88-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يساعد المحافظ خمسة (5) مديري دراسات يعينون بمرسوم، وتصنف وظائف مديري الدراسات في الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه | الوظائف العليا غير الانتخابية في الدولة.