الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 4
تتولى المحافظة في مجال تنظيم المؤسسات العمومية، وفي الاطار الذي حددته المادة 2 أعلاه وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- تدرس دراسة شاملة ومتناسقة جميع الجوانب التي تتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وعلاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالبيئة الاقتصادية ويتم ذلك في منظور تنمية مواردها وطاقاتها تنمية قصوى تدرس أساليب التكييف والتدابير وكيفيات التطوير التي تتطلبها حركية تطور المؤسسات،
- تعد وتقترح كل الملفات والتوصيات والاجراءات الخاصة بكل مهمة من المهمات المذكورة أعلاه.