الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 2
السابقة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- تساعد وتدعم وترشد المؤسسات وخاصة عملية تطبيق القوانين المتصلة باستقلالية المؤسسات
- تطور في الاطار نفسه التشاور بين المؤسسات
- تضبط وتقترح النصوص التي تصاحب مقررات التنظيم الاقتصادي والمالي والتجاري في المؤسسات، والتي تكون ضرورية للتطبيق والناجع للقوانين التي لها علاقة ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | بالاستقلالية، وتكون على العموم ضرورية لبلوغ أحسن والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.
الفعالية في المؤسسات 790 الجريدة الرسمية للجمهورية تتابع وتقوم بانتظام ظروف تطبيق القوانين المتصلة باستقلالية المؤسسات، وتطوير فعاليتها الاقتصادية وتقدم أية توصية مفيدة في هذا المجال.