مرسوم رقم 88-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 2
تساهم المحافظة في المهمة الدائمة التي تتمثل في جعل المؤسسات العمومية، مهما يكن نظامها القانوني، تنسجم مع المخططات الوطنية، وذلك في الإطار العام الذي يستهدف فعالية الهياكل الاقتصادية الوطنية وتنشيطها والزيادة في مردود مناهج التنظيم والتسيير وتكييفها مع احتياجات التنمية.
وتدرس بهذه الصفة وتقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المؤسسات العمومية وسيرها، دون المساس بصلاحيات المؤسسات الاخرى واختصاصاتها.