مرسوم رقم 88-96 · ج.ر عدد 19 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789

الباب الثاني — التنظيم والعمل

المادة 13

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-87 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.