مرسوم رقم 88-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يحدد عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين اللازمين لسير المحافظة، كل سنة، في إطار ميزانية الدولة والاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وهكذا شأن الاعتمادات اللازمة لسير المحافظة والقيام بالدراسات الضرورية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-87 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)