مرسوم رقم 88-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يوظف مسؤولو الدراسات من بين أعوان القطاع العام الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية مدتها سبع (7) سنوات على | الأقل.
ويوظف المكلفون بالدراسات من بين أعوان القطاع العام، الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا، وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل.