مرسوم رقم 88-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-91 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 الذي عنوانه ९९ صندوق تخصيص حق إستغلال رخص سيارات الاجرة " . 753
المادة الأولى
عملا بالمواد 149 و 150 و 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب الخاص رقم 302.053 الذي عنوانه "صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الأجرة"
والكيفيات المتعلقة بتحصيل حق الاستغلال، ودفع التعويض الشهري الممنوح للمجاهدين وذوى الحقوق.