المادة 9
تشترك في ضبط المحاور أو المواضيع المعتمدة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مؤسسة التعليم أو التكوين العالي والهيكل الذي يستقبل المتدرب تبعا لاهتمامات الهيئة المستقبلة وأولوياتها.
يجب على المتدرب أن يودع نسخة من نتائج أعماله لدى الهيكل المستقبل له.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 ثلاثون ( 30 ) دينارا في اليوم إذا كان المكان الذي | يجري فيه التدريب واقعا داخل بعد 50 كيلو متر من إقامة | الطالب الجامعية سبعون ( 70 ) دينارا في اليوم إذا كان المكان الذي يجرى فيه التدريب أبعد من 50 كيلو متر من إقامة الطالب الجامعية.