مرسوم رقم 88-90
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752
المادة 12
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تداريب التكوين التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة.