مرسوم رقم 88-87

مرسوم رقم 88-87 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني. 679 ( تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 88-87

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.