مرسوم رقم 88-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 666.1977
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية | والبحث عنها وقمعها المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977 والمعدلة ببروتوكول بروكسل في 13 يونيو سنة 1985 وكذلك إلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9.