الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يساعد قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في مهمته :
- مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية
- مساعد مكلف بالادارة والمالية
- مساعد مكلف بالشؤون التقنية
- رؤساء أقسام التعليم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يحدد تنظيم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية كما يأتي :
القيادة، مديرية البحث العلمي والدراسات العليا مديرية التعليم العالي، مديرية التعليم شبه الطبي، مديرية التعليم العسكري مديرية الإدارة والدعم ".
وتزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بما يأتي :
مجلس علمي، مجلس بيداغوجي مجلس انضباط ".