الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يتولى قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار اختصاصاته تنفيذ السياسة العامة، في مجال تكوين المستخدمين التابعين للصحة العسكرية.
ويقوم، تحت مسؤولية المدير العام للمستشفى المركزي للجيش وبتفويض منه ، بالسير المنتظم المصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية ضمان النظام والأمن ممارسة السلطة السلمية والانضباطية على المستخدمين تنسيق أعمال المصالح ومراقبتها، إعداد تقدير الاعتمادات وعرضه على المدير العام للمستشفى المركزي للجيش، السهر على الاستعمال الامثل والاقصى للوسائل السهر في حدود جدول عدد العاملين على تلبية الحاجيات التي تبديها المصالح إلى المستخدمين اقتراح النظام الداخلي الاعداد الدوري للحوصلة وخلاصة الاعمال ويمكنه، لانجاز هذه المهام، إبرام كل الاتفاقيات لاسيما مع مؤسسات التكوين والبحث في العلوم الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ينفذ قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في حدود صلاحياته السياسة العامة في مجال التكوين في الصحة العسكرية.
ويتولى السير المنتظم لمصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ويكلف، في هذا الاطار، بما يأتي :
- يسير الوسائل البشرية والمادية والمالية والإدارية يأمر بصرف النفقات والايرادات يتولى النظام والأمن يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين التابعين لسلطته ينسق ويراقب أنشطة الخدمة يوقع كل عقد أو اتفاقية
- يعد تقديرات الميزانية يسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل يسهر في حدود جدول العمال على توفير المستخدمين الذين تحتاجهم المصالح يقترح النظام الداخلي يعد دوريا حصائل الأعمال وتلاخيصها ".