مرسوم رقم 88-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
توضع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت قيادة ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية.
وتشتمل على ما يأتي :
هياكل بيداغوجية هياكل إدارية وتقنية أجهزة استشارية.